Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 427

Contributors:

P.427
الثلث وإذا أوصى أن يحج عنه رجل حجة فأحجوه فلما قدم فضل معه كسوة ونفقة قال ذلك لورثة الميت وإن أوصى فقال أحجوا فلانا حجة ولم يقل عني ولم يسم كم يعطي قال يعطى قدر ما يحجه وله أن لا يحج به إذا أخذه وإذا أوصى أن يحج عنه رجل بعينه أو بغير عينه وأوصى بوصايا لأناس بأكثر من الثلث قسم الثلث بينهم بالحصص ويضرب فيه للحج بأدنى ما يكون من نفقة الحج ويحج بحصة الحج من ذلك حيث يبلغ وإذا أهلت المرأة بحجة الإسلام لم يكن لزوجها أن يمنعها إذا كان لها ذو رحم محرم يخرج معها وإن لم يكن لها محرم فله أن يمنعها وهي بمنزلة