Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 425

Contributors:

P.425
قال وكذلك الرجل يهل بحجة عن أحد أبويه فله أن يجعلها عن أيهما شاء وإذا أهل الرجل عن نفسه وعن ابنه وهو صغير معه ثم أصاب صيدا كان عليه دم واحد ولم يلزمه من جهة إهلاله عن ابنه شيء وإذا أم الرجل البيت فأغمي عليه فأهل عنه أصحابه بالحج ووقفوا به في المواقف وقضوا به النسك كله قال يجزيه ذلك عن حجة الإسلام في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزيه فإن أصاب الذي أهل عنه صيدا فعليه الجزاء من أجل إحرامه عن نفسه إن كان محرما وليس عليه لإهلاله من جهة إهلاله عن المغمى عليه شيء وإذا حج الرجل عن أبيه أو أمه حجة الإسلام من غير وصية أوصى بها الميت قال يجزيه إن شاء الله تعالى بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذلك