تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
وإذا أراد الرجل أن يحج رجلا عن نفسه فأحب إلي أن يحج رجلا قد حج عن نفسه وإن كانت الحجة عن الذي يحج فالصرورة أحب إلي والحج التطوع عن الصحيح جائز ويجوز حجة الإسلام عن المريض الذي لا يستطيع الحج إذا لم يزل مريضا حتى مات وإن صح فعليه حجة الإسلام
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 420 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني