تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
حججا فإن شاء الوصي أحج عنه رجالا في سنة واحدة وهو أفضل وإن شاء دفع كل سنة حجة وإذا حج العبد بإذن مولاه فأصاب صيدا فعليه صيام وإن جامع مضى فيه حتى يفرغ منه وعليه هدي إذا عتق وحجة مكان هذه ينوي حجة الإسلام وإن لم يجامع ولكنه فاته الحج فإنه يحل بالطواف والسعي والحلق وعليه إذا عتق حجة سوى حجة الإسلام وكل شيء يجب فيه الدم فعليه ذلك الدم إذا عتق وكل شيء يجب فيه الصيام فعليه أن يصومه فان أطعم عنه مولاه أو ذبح عنه لم يجزه إلا في هدي الإحصار فإن على مولاه أن يبعث عنه بهدي يحل به لأنه دخل فيه بإذنه فعليه أن يحلله وعلى الغلام إذا عتق حجة وعمرة