تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ذبحا مع الصدقة وإن بعث قيمة شاة إلى مكة فاشترى له بها مثلها فذبحت جاز .

باب الحج عن الميت وغيره

رجل دفع إلى رجل مالا ليحج به عن ميت فلم يبلغ مال الميت النفقة فأنفق المدفوع إليه من ماله ومال الميت قال إن كان الأكثر من مال الميت وكان يبلغ الكراء وعامة النفقة فهو جائز وإلا فهو ضامن ويرده ويحج من حيث يبلغ