وإن أمره رجلان بالحج فأهل بحجة عنهما كان ضامنا لما لهما جميع ولا يستطيع أن يجعل الحجة لواحد منهما لأنها قد لزمته فإن أمره أحدهما بالحج والآخر بالعمرة ولم يأمراه بالجمع فجمع بينهما كان مخالفا أيضا وإن أمراه بالجمع جاز وهدى المتعة عليه في ماله فإن كان معسرا فعليه الصوم وكذلك إن كان الآمر بهما واحدا رجل استأجر رجلا ليحج عنه ففعل قال لا تجوز
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 422
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٤٢٢