تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
وإن أمره رجلان بالحج فأهل بحجة عنهما كان ضامنا لما لهما جميع ولا يستطيع أن يجعل الحجة لواحد منهما لأنها قد لزمته فإن أمره أحدهما بالحج والآخر بالعمرة ولم يأمراه بالجمع فجمع بينهما كان مخالفا أيضا وإن أمراه بالجمع جاز وهدى المتعة عليه في ماله فإن كان معسرا فعليه الصوم وكذلك إن كان الآمر بهما واحدا رجل استأجر رجلا ليحج عنه ففعل قال لا تجوز