Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 411

Contributors:

P.411
فإن اشترك قوم في هدي المتعة وهم يؤمون البيت فقلده بعضهم بأمر أصحابه فقد أحرموا وإن قلده بغير أمرهم صار هو محرما دونهم ويقلد الرجل هديه بماء شاء من نعل وعروة أدم وما أشبه ذلك ويتصدق بجلاله إذا نحره رجل ساق بدنة لا ينوي بها الهدي قال إذا ساقها إلى مكة فهي هدى ولا يجزى في الهدايا والضحايا إلا الجذع من الضأن إذا كان عظيما فما فوق ذلك أو الثني من المعز والإبل والبقر ولا يجزى فيها العوراء والمقطوعة الأذن أو الذنب إن اشتراها كذلك أو حدث بعد الشراء فإن كان الذاهب من العين أو