Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 409

Contributors:

P.409
قال علي بدنة فإن كان نوى شيئا من البدن بعينه فعليه ما نوى وإن لم تكن له نية فعليه بقرة أو جزور ينحرها حيث شاء إلا أن يكون نواها بمكة فلا ينحرها إلا بمكة وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أرى أن تنحر البدن بمكة ولا يقلد إلا هدي متعة أو قران أو تطوع من الإبل والبقر ولا يقلد الغنم والتجليل حسن وإن تركه لم يضره والتقليد أوجب منه وإن جلله مع