Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 410

Contributors:

P.410
التقليد فهو حسن وأكره الإشعار وقال أبو يوسف ومحمد نرى أن يشعر البدنة وإن لم يشعر لم يضره وقال ابن أبي ليلى الإشعار في الجانب الأيسر من السنام وإن أشعر أو جلل لم يكن محرما إنما يكون محرما بالتقليد ومن ساق معه هديا وهو يؤم البيت ثم قلده فقد وجب عليه الإحرام فإن كان نوى حجا أو عمرة فهو على ما نوى وإن لم تكن له نية فالخيار إليه يوجب على نفسه أيهما شاء وإن قلد شاة معه لم يصر محرما وإن بعث بهديه مقلدا ثم خرج لم يصر محرما حتى يدرك هديه فإذا أدركه وأخذه وسار معه صار محرما إلا في بدنة المتعة فإنه يصير محرما حين يخرج