Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 414

Contributors:

P.414
وإذا ولدت البدنة بعد ما اشتراها لهديه ذبح ولدها معها فإن باع الولد فعليه قيمته فإن اشترى بها هديا فذبحه فحسن وإن تصدق بها فحسن وإذا مات أحد الشركاء في البدنة أو الأضحية فرضي وارثه فنحرها عن الميت معهم أجزاهم وإن كان أحد الشركاء في البدنة كافرا أو مسلما يريد اللحم دون الهدي لم يجزهم ولا يركب البدنة ولا يحلب ولكن ينضح ضرعها بالماء البارد حتى يتقلص ويذهب لبنها وما حلب قبل ذلك تصدق به أو بقيمته إن كان قد استهلكه وإن ركبها أو حمل متاعه عليها للضرورة ضمن ما نقصها ذلك وأي الشركاء فيها نحرها يوم النحر أجزاهم وإذا عطب الهدي في الطريق نحر فإن كان عن واجب فهو لصاحبه يصنع به ما شاء وعليه هدى مكانه وإن كان تطوعا نحره وصبغ نعله في دمه ثم ضرب به صفحته ولم يأكل منه شيئا ويتصدق به فإن أكل أو أطعم منه غنيا