پرش به محتوای اصلی

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 411

پدیدآورندگان:

ص۴۱۱
فإن اشترك قوم في هدي المتعة وهم يؤمون البيت فقلده بعضهم بأمر أصحابه فقد أحرموا وإن قلده بغير أمرهم صار هو محرما دونهم ويقلد الرجل هديه بماء شاء من نعل وعروة أدم وما أشبه ذلك ويتصدق بجلاله إذا نحره رجل ساق بدنة لا ينوي بها الهدي قال إذا ساقها إلى مكة فهي هدى ولا يجزى في الهدايا والضحايا إلا الجذع من الضأن إذا كان عظيما فما فوق ذلك أو الثني من المعز والإبل والبقر ولا يجزى فيها العوراء والمقطوعة الأذن أو الذنب إن اشتراها كذلك أو حدث بعد الشراء فإن كان الذاهب من العين أو