Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 273

Contributors:

P.273
وليس على الرجل في مملوك آبق زكاة الفطر ولا في عبد غصب والغاصب يجحده وإن رجع إليه لم يزك لما مضى وإن كان العبد غائبا عنه في حاجة له أو في عمل بأجر أو في صنعة فعليه زكاة الفطر عنه فإن كان رجل في مصر وله رقيق في مصر آخر أو في ضيعة فإنه يؤدي زكاة الفطر عن رقيقه في المصر الذي هو فيه ولا يشبه المال إذا وجب عليه الزكاة في مصر حيث لا تحمل إلى غيره ومن حملها وأداها في غيره أجزت عنه وليس في شيء من الحيوان زكاة الفطر ما خلا رقيق الخدمة وما كان من الرقيق للتجارة فليس فيهم زكاة الفطر لأن فيهم زكاة الأموال ولا تجتمع الزكاة من وجهين متفرقين في مال واحد وليس في العقارات ولا في الضياع ولا في شيء من الأموال والعروض زكاة الفطر ما خلا رقيق الخدمة ورقيق التجمل ورقيق القنية وإن كان الرهن مملوكا لغير التجارة وكان أصله للخدمة فعلى الراهن زكاة الفطر فيه إذا كان له فضل عن دينه وعن قوته الذي وصفت لك مائتي درهم أو أكثر أو عروض بمثلها وليس على المرتهن زكاة العبد الرهن وليس على الرجل زكاة الفطر