Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 276

Contributors:

P.276
تاجرا فليس على واحد منهما زكاة ألا ترى أن المشتري يزكي الثمن مع ماله والبائع لا يزكي الثمن ويزكي العبد قال أبو حنيفة الصاع الأول ثمانية أرطال فيجزي نصف صاع من الحنطة والدقيق والسويق أو صاع من تمر أو شعير وكذلك قال محمد فإن كان المختوم خمسين رطلا فهو عن اثنى عشر إنسانا ونصف وإذا كان أربعين رطلا فهو على عشر أناسي إذا كان حنطة فإن كان شعيرا فهو عن خمسة وكذلك إن كان تمرا والزبيب صاع في قول أبي يوسف ومحمد وفي قول أبي حنيفة نصف صاع قلت أرأيت الرجل يبيع العبد بيعا فاسدا فلا يقبضه المشتري يمضي يوم الفطر ثم يقبضه فيعتقه على من زكاة الفطر وقد كان لغير التجارة قال زكاة الفطر على البائع قلت فلو كان المشتري قد قبضه قبل الفطر ثم رده بعد الفطر وهو لغير التجارة قال تكون على البائع لأنه قد رد عليه قلت فلو أعتقه المشتري أو باعه قال زكاة الفطر على المشتري . والحمد لله رب العالمين