Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 275

Contributors:

P.275
كان قبل القبض فعلى ما وصفت لك وإن كان بعده فعلى الذي في ملكه قبل الفسخ ألا ترى أنه في ضمانه ما خلا خصلة واحدة إذا كان رده عليه بعيب وهو كاره فإن هذا يكون عليه زكاة الأوكس كوضيعة لحقته ولو كان هو الذي فسخ البيع ورده بعيب وهو يعرف الفضل فيما رد فحابى كان عليه ذلك فإن لم يعرف ذلك ولم يحاب فعليه زكاة الأوكس كوضيعة لحقت التاجر في هذا الوجه وصاحب الخدمة عليه زكاة الذي رد إذا كان بعد القبض وإذا كان قبله فعليه زكاة الذي يرجع إليه ولو أن عبدا وقعت عقدة البيع فيه قبل الفطر ثم مات يوم الفطر قبل القبض والنقد انفسخ البيع وكلاهما صاحب خدمة البائع والمشتري ليس الواحد منهما