Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 270

Contributors:

P.270
وإن مات مملوك من رقيقه يوم الفطر فعليه أن يطعم وإن انشق الفجر من يوم الفطر وهو يملكه وجب عليه أن يطعم عنه وليس يبطل ذلك موته وعلى المسلم زكاة الفطر في رقيقه وإن كانوا على غير دين الإسلام وعلى مملوك الغلة زكاة الفطر على مولاه وكذلك عبد تاجر لا يريد مولاه التجارة فيه وعلى المولى زكاة رقيق رقيقه إذا كانوا لغير التجارة فإن كانوا للتجارة فليس عليه فيهم زكاة الفطر لأن فيهم زكاة المال إذا لم يكن على العبد دين محيط بقيمتهم ولو أن رجلا مضت عليه سنون لا يتصدق بصدقة الفطر عليه أو جهله نسيانا فعليه أن يقضي ذلك ويتصدق به ومن كان عليه دين حل له الصدقة وليس عليه زكاة الفطر وليس على المكاتب أن يؤدي عن نفسه زكاة الفطر ولا على مولاه فيه شيء وليس على رقيق المكاتب زكاة الفطر ولا على مولاه فيهم وليس على الرجل زكاة الفطر فيمن يعول من قرابته اخوة كانوا أو عمومة أو