Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 271

Contributors:

P.271
محرما من نسب أو محرما من رضاع وعلى اليتيم زكاة الفطر في نفسه إن كان غنيا يؤديها عنه وصيه وكذلك يلزمه الزكاة في رقيقه وفي هذا حجة على من قال لا زكاة على الصغير في ماله وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد ليس على الصغير زكاة .