Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 226

Contributors:

P.226
قلت المكاتب له رقيق هل عليه فيهم زكاة الفطر قال لا قلت فالعبد الوديعة أو العارية أو الإجارة قال على رب العبد قلت أرأيت العبد الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر على من زكاة الفطر فيه قال على صاحب الرقبة