پرش به محتوای اصلی

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 226

پدیدآورندگان:

ص۲۲۶
قلت المكاتب له رقيق هل عليه فيهم زكاة الفطر قال لا قلت فالعبد الوديعة أو العارية أو الإجارة قال على رب العبد قلت أرأيت العبد الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر على من زكاة الفطر فيه قال على صاحب الرقبة