Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 229

Contributors:

P.229
قلت أرأيت الرجل يكون بينه وبين رجل رقيق لغير التجارة أيؤدي عنهم صدقة الفطر هو وصاحبه قال لا في قول أبي حنيفة وقال محمد على كل واحد منهما صدقة الفطر وهذا بمنزلة الغنم السائمة تكون بين الرجلين لأنا نرى قسمة الرقيق جائزة ويقسم الرقيق إذا كانوا بين رجلين كتاب أبي بكر إلى هذا الموضع والله أعلم .