Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 223

Contributors:

P.223
قلت فإن كان له خمسة دراهم ليس له غيرها هل تجب عليه صدقة الفطر قال لا قلت فإن كان له مائتا درهم وهي لا تغنيه ولا تغنى عياله وعليه مائتا درهم دين أيجب عليه صدقة الفطر قال لا قلت أرأيت الرجل يكون له الخادم والدار ليس له مال غيرها هل يجب عليه صدقة الفطر قال لا قلت أرأيت الرجل ليس له طعام حنطة ولا شعير ولكن له ذرة أو سمسم أو نحو ذلك من الحبوب كم يؤدي من ذلك صدقة الفطر قال يؤدي من ذلك قيمة نصف صاع من حنطة أو قيمة صاع من شعير أو صاع من تمر قلت أرأيت المضارب يشتري عبدا للتجارة على من تكون صدقة الفطر قال ليس على رب المال ولا على المضارب شيء لأن هذا تجب فيه الزكاة زكاة التجارة قلت أرأيت رجلا وجبت عليه صدقة الفطر فلم يؤدها حتى مضى الفطر واحتاج هل يجب عليه صدقة الفطر في حال حاجته أو بعد ما يصيب مالا ؟ قال