Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 227

Contributors:

P.227
قلت العبد الذي يجني الجناية عمدا أو خطأ فيها قصاص أوليس فيها قصاص على من زكاة الفطر قال على رب العبد قلت أرأيت رجلا رهن رجلا عبدا أو أمة من يؤدي عنه زكاة الفطر قال على الراهن إذا كان عنده وفاء بذلك الدين وفضل مائتي درهم فإن لم يكن عنده ذلك فليس عليه صدقة الفطر قلت وكم زكاة الفطر قال نصف صاع من حنطة عن كل حر أو عبد صغير أو كبير