Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 126

Contributors:

P.126
أرض العشر قال نعم قلت لم قال لأنهم أسلموا عليها ولم يفتح المسلمون بلادهم فيكون فيئا فأرضهم من أرض العشر قلت فكل أرض تكون في اليمن والحجاز وتهامة والبرية أتجعلها أرض عشر قال نعم قلت وأيما أرض تجعلها من أرض العشر إذا جاء العاشر يأخذ عشر الأرض فقال صاحبها قد أديته وحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال لا ولكن يأخذ منه العشر قلت لم قال لأن هذا مما يأخذ السلطان وهو بمنزلة الصدقة صدقة الإبل والبقر والغنم قلت أرأيت رجلا أعطى عشر أرضه وزكاته وزكاة إبله وبقره وغنمه صنفا واحدا من المساكين والفقراء أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال نعم محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال عن شقيق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى بصدقة فبعث بها إلى أهل بيت واحد محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله