Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 124

Contributors:

P.124
الذي زرعها قلت ولم قال لأن صاحبها لم يأخذ لها أجرا قلت أرأيت الرجل المسلم يشتري من الكافر أرضا من أرض الخراج أيكون عليه العشر قال لا ولكن عليه الخراج قلت أرأيت الكافر اشترى من المسلم أرضا من أرض العشر أيكون عليه فيه العشر أو الخراج قال يكون عليه الخراج قلت فإن أخذها مسلم بالشفعة قال هو جائز وعلى المسلم العشر قلت فإذا باع المسلم أرضا من أرض العشر من كافر وهو بالخيار أو الكافر بالخيار فيها أو يبيعها بيعا فاسدا فيردها الكافر عليه ما عليه في هذا كله قال عليه العشر قلت فلم جعلت على الكافر الخراج إذا اشتراها قال لأنه لا يكون على الكافر عشر إنما هي بمنزلة دار كانت لكافر فليس عليه فيها شيء فإذا جعلها بستانا كان عليه فيها الخراج قلت والعشر لا يجب على أرض يؤدي صاحبها الخراج ولا على رجل يؤدي في أرضه أجرا قال نعم وهذا قول أبي حنيفة قلت أرأيت رجلا نصرانيا من بني تغلب له أرض من أرض العشر اشتراها من رجل مسلم ما عليه فيها قال يضاعف عليه فيها العشر فإن كانت سيحا أو تسقى من السماء فعليه فيها الخمس وإن كانت تشرب بغرب أو دالية أو