Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 123

Contributors:

P.123
لا يكون في شيء من هذا عشر حتى يبلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا مما يكون له ثمرة باقية وأما الخضر فلا عشر فيها قلت أرأيت الرجل يكون عليه الدين يحيط بقيمة أرضه هل عليه عشر قال نعم قلت فإذا قال علي دين وحلف على ذلك أيقبل منه قوله ويكف عنه قال لا يقبل قوله وعليه العشر وإن كان عليه دين قلت أرأيت المكاتب هل في أرضه العشر قال نعم قلت وكذلك الصبي والمجنون المغلوب قال نعم قلت لم قال لأن العشر بمنزلة الخراج في هذه المنزلة قلت أرأيت رجلا له أرض يؤدي خراجها هل عليه فيها عشر قال لا قلت أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض العشر فيزرعها على من عشرها قال على رب الأرض وليس على المستأجر شيء محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم نحوا من هذا قلت فلو آجرها بمائة درهم وأخرجت الأرض أربعين كرا كان عليه أربعة أكرار قال نعم قلت فإن منحها إياه منحة على من عشرها قال على