Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 125

Contributors:

P.125
سانية فعليه فيها العشر قلت وضاعفت عليه كما ضاعفت في أموالهم قال نعم قلت أرأيت إن باعها من مسلم أو أسلم عليها قال عليها العشر مضاعفا قلت أرأيت العبد النصراني يعتقه النصراني من بني تغلب فيشتري أرضا من أرض العشر قال عليه فيها الخراج ولا ينزل منزلة مولاه قلت لم قال لأن مولاه لا يكون في هذا أعظم حرمة من مولى المسلم إذا أعتقه وهو نصراني ولو أن رجلا أعتق عبدا له نصرانيا كان على عبده الخراج وإن اشترى أرضا من أرض العشر كان عليه الخراج وإن كان له إبل أو غنم أو بقر فليس عليه فيها شيء وكذلك العبد النصراني إذا أعتقه النصراني من بني تغلب قلت أرأيت ما كان في أرض العشر من قصب الذريرة هل عليه فيها عشر قال نعم قلت لم وإنما هو قصب قال لأنه بمنزلة الريحان قلت أرأيت أرض العشر ما هي وأين تكون قال أما في أيدي العرب بالبادية وأرض الحجاز من أرض العرب بالبرية فهي من أرض العشر وما كان من أرض السواد مما لا يبلغه الماء فاستحياه رجل واستخرجه بأمر السلطان فهي من أرض العشر وما كان من ذلك يبلغه الماء فهو أرض الخراج قلت أرأيت قوما من أهل الحرب أسلموا في دارهم أيكون أرضهم من