Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 129

Contributors:

P.129
بأن تعطى المرأة زوجها من زكاتها لأنها لا تجبر على أن تنفق عليه قال وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت فإن أعطى منها غنيا وهو لا يعلم قال يجزيه وهو قول أبي حنيفة ومحمد إذا سأله فأعطاه وقال أبو يوسف لا يجزيه إذا علم بعد ذلك قلت فإن أعطى أحدا من جميع هؤلاء الذين ذكرت لك وهو لا يعرفه وإنما سأله فأعطاه قال يجزيه في ذلك كله إلا في عبده أو أمته أو مدبره أو مكاتبه أو أم ولده فإن هؤلاء ماله فلا يجزيه قلت ولم لا يجزيه إن أعطى أحدا من هؤلاء وهو لا يعلم قال لأن هؤلاء كلهم ماله فلذلك لا يجزى قلت أرأيت الرجل يعطي الرجل من الزكاة وله دار أو مسكن وخادم هل