Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 120

Contributors:

P.120
قلت أرأيت الرجل يجد الركاز في الصحراء أو يعمل في المعدن فيصيب فيه المال وعليه دين نحو مما أصاب هل يخمس ما أصاب من الركاز والمعدن قال نعم قلت ولا تعد هذا مانعا مثل الزكاة قال لا إنما هو مغنم قلت أرأيت الرجل يتقبل المكان من المعدن من السلطان فيستأجر فيه أجراء فيخرجون منه أموالا لمن تكون تلك الأموال قال للمستأجر الذي استأجرهم ويخمس كله وما بقي فهو له قلت فإن جاء قوم بغير أمره لم يستأجرهم فعملوا في ذلك المكان فأصابوا مالا قال يخمس ما أصابوا وأما ما بقي فهو لهم وليس للذي تقبل من ذلك شيء قلت أرأيت الرجل يكون له الأرض من أرض العشر فينبت فيها الطرفاء والقصب الفارسي أو غيره هل فيه عشر قال لا ليس فيه عشر إنما