Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 103

Contributors:

P.103
قلت أرأيت إن باع الزرع وهو بقل بعد ثم أذن البائع للمشتري أن يتركه في أرضه فتركه حتى استحصد على من العشر قال على المشتري قلت ولم قال لأنه هو الذي حصده قلت وكذلك كل شيء من الثمار أو غيره مما فيه العشر يبيعه صاحبه قبل أن يبلغ في أول ما اطلع ثم تركه المشتري حتى يبلغ بإذن البائع أيكون زكاته على المشتري قال نعم قلت أرأيت الرجل يشتري الأرض من أرض العشر للتجارة ليزرعها عليها زكاتها للتجارة أو عشر الأرض قال ليس عليه زكاتها للتجارة وإنما عليه عشر الأرض قلت ولم قال لأنه حين اشترى أرضا يجب فيها العشر سقطت عنه الزكاة قلت وكذلك إن اشترى أرضا من أرض الخراج قال نعم ولا يكون عليه الزكاة ولا يجتمع عليه خراج وزكاة ولا خراج وعشر ولا زكاة وعشر قلت أرأيت الرجل يشتري الدور للتجارة فحلت فيها الزكاة كيف يصنع قال يقومها فيزكي قيمتها
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 103 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني