Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 101

Contributors:

P.101
قلت فإذا مر الرجل من أهل الحرب بالخمر والخنزير للتجارة لم يعشر الخنازير وأخذ عشر قيمة الخمر منه قال نعم قلت أرأيت الرجل المسلم يمر بها وهي له أيعشرها له قال لا قلت أرأيت رجلا كانت عنده مائتا درهم فمكث أشهرا ووهبها لرجل ودفعها إليه ثم رجع فيها الواهب بعد ذلك بيوم فحال عليها الحول من يوم ملكها هل عليه فيها زكاة قال لا حتى يحول عليها الحول من يوم رجع فيها قلت ولم لا يزكيها إذا حال عليها الحول من يوم ملكها قال لأنها قد خرجت من ملكه قلت أرأيت إن ردها عليه الموهوب له قبل أن يحول الحول عليها ثم حال الحول عليها عنده أهو بهذه المنزلة قال نعم قلت أرأيت إن مكثت عند الموهوب له سنة فلم يزكها حتى رجع فيها الواهب وقبضها على من زكاتها قال ليس على واحد منهما زكاة قلت