Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 100

Contributors:

P.100
قلت أرأيت المرأة من أهل الذمة تمر على العاشر بالمال قال يأخذ منها نصف العشر قلت أرأيت المرأة المسلمة تمر على العاشر بالمال قال يؤخذ منها ربع العشر كما يؤخذ من الرجل المسلم ربع العشر وهي في الزكاة بمنزلة الرجل قلت أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالرمان والبطيخ والقثاء والخيار والسفرجل والعنب والتين قد اشتراه للتجارة وهو يساوي مائتي درهم أيعشره قال لا قلت ولم وهو للتجارة قال لأنه لا يبقى قلت وكذلك الذمي إذا مر بشيء من ذلك على العاشر قال نعم قلت وكذلك الحربي إذا مر بشيء مما ذكرت لك لم يؤخذ منه شيء قال نعم وهو قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فأرى أن يؤخذ من ذلك كله وهو قول محمد قلت أرأيت النصراني أو الرجل من أهل الذمة يمر على العاشر بخنازير أو بخمر قد اشتراه للتجارة وهي تساوي مائتي درهم أو أكثر أيعشرها العاشر قال أما الخنازير فلا يعشرها وأما الخمر فيأخذ نصف عشر قيمتها محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم النخعي أنه قال في الخمر يمر بها الذمي على العاشر يأخذ نصف عشر قيمتها