Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 106

Contributors:

P.106
مضى قال لا قلت ولم قال لأنه قد كان يجحده وليس هذا بمنزلة الدين الذي يقر له به قلت أرأيت المرأة تزوج الرجل على ألفي درهم بعينها فيحول الحول عليها وهي في يد الزوج ثم يطلقها قبل أن يدخل بها على من زكاة هذه الألفين قال يدفع النصف إلى المرأة وعليها فيه الزكاة وليس على الزوج زكاة في النصف الآخر قلت ولم قال لأن المرأة قد حال عليها الحول وهي تملك الذي أخذت ووجبت عليها فيه الزكاة والزوج إنما وجب له نصف ذلك حين يطلقها فلا يجب عليه فيه زكاة لأنه لم يحل عليه الحول منذ يوم ملكه وهذا قول أبي حنيفة الأول وقال أبو حنيفة بعد ذلك ليس على واحد منهما زكاة قلت وكذلك إن كانت بغير أعيانها قال نعم قلت فإن دفعها إلى امرأته وحال عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال تزكي المرأة المال كله قلت ولم قال لأنه كان في ملكها وحلت عليها فيه الزكاة