Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 105

Contributors:

P.105
بأكثر من قيمته وربما باعه بأقل من ذلك قال يؤخذ من الثمن عشره إن باعه عصيرا أو باعه عنبا بأقل من قيمته كان أو أكثر إذا لم يكن شيئا حابي فيه فاحشا حتى يعرف ذلك قلت أرأيت الرجل يكون له المال فإذا حال عليه الحول هلك نصفه بعد ما وجب فيه الزكاة أعليه أن يزكى كله أو يزكى ما بقي قال بل يزكى ما بقي وليس عليه أن يزكي ما هلك قلت وكذلك إن سرق منه بعضه أو غصبه منه إنسان فذهب به قال نعم قلت أرأيت الرجل يكون له على الرجل دين فيكافره فيمكث سنة يكافره به وليست له عليه بينة ثم يقضيه إياه بعد ذلك هل عليه زكاة ما