تخطي إلى المحتوى الرئيسي

پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى) — صفحة 936

مساهمون:

ص٩٣٦
ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ
. « 1 » مؤلف : أي هذه الأوقات ثلاث عورات لكم . علّامه شعرانى : الغالب في الأوقات الثلاثة ظهور العورة و لذلك يتبادر الذهن إلى الغالب و ليس الحكم لتلك الأوقات مطلقا فإن اتّفق عدم احتمال ظهور العورة في عادات بعض الأزمنة جاز الدخول . « 2 »
وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ
. « 3 » مؤلف : زنان متقاعد از حيض و حمل و مقطوع الطمع از آن‌كه كسى ايشان را به نكاح خود درآورد جهت كبرسن ، نيست بر ايشان گناهى و وبالى از آن‌كه بنهند جامه‌هاى ظاهر خود را چون چادر و سرانداز را كه بر بالاى مقنعه مىپوشند . مرحوم شعرانى : مراد از ثياب مطلق جامه نيست ؛ چون اگر مراد آن بود ، زنان مىتوانستند برهنه مادرزاد بيرون بيايند . و البتّه اين‌گونه بيرون آمدن جايز نيست ؛ چون مقصود جامهء ظاهرى است كه هيئت و اندام زن را بپوشد . پس پيرزنان را جايز است به پوشيدن بشره اكتفا كنند و جوانان بايد اندام خود را مطلقا محفوظ دارند ؛ مثلا ساق پا را به جوراب تنگ پوشيدن كافى نيست . « 4 »
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ
. « 5 » مؤلف : يعني الجلباب فوق الخمار ، عن ابن مسعود و سعيد بن جبير . و قيل : يعني
هامش
( 1 ) . نور ( 24 ) آيهء 58 . ( 2 ) . مجمع البيان ، ج 7 ، ص 154 . ( 3 ) . نور ( 24 ) آيهء 60 . ( 4 ) . منهج الصادقين ، ج 6 ، ص 343 . ( 5 ) . نور ( 24 ) آيهء 60 .