تخطي إلى المحتوى الرئيسي

پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى) — صفحة 895

مساهمون:

ص٨٩٥
ما غيرممكن است . پس بايد گفت در تشخيص آن به ادلّهء ديگر متمسّك بايد شد . و مراد از آن ، هرحرامى است كه خدا از آن به ادلّهء ديگر نهى فرموده ؛ چون مناسب نبود در اين‌جا همهء محرّمات را بشمارد . و مؤمن رستگار آن است كه از همهء محرّمات اجتناب كند . از اين جهت ، به‌طور كلّى فرمود : از لغو بپرهيزد . « 1 »
وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ
. « 2 » مؤلف : المراد بالفروج هاهنا فروج الرجال . علّامه شعرانى : قال المقداد : « 3 » حكم النساء مستفاد من دليل خارج . أقول : بل يستفاد من نفس الآية ، فإنّ الجماع بين اثنين فإذا أحل أو حرم فأحدهما كالآخر و جماع العبد لسيّدتها خارج عن منطوق الآية . « 4 »
فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ
. « 5 » مؤلف : أي طلب سوى الأزواج و الولائد المملوكة . علّامه شعرانى : يشمل و طي البهيمة و الاستمناء باليد و المتعة داخلة في الأزواج . و قال الجصاص « 6 » : الآية تدلّ على حرمتها و هو غلط ؛ لأنّ السورة مكّيّة و كانت المتعة محلّلة في المدينة قطعا و لا يجوز نكاح مرئة واحدة بسببين بأن تكون نصفها مملوكة و نصفها حرّة فينكحها بالعقد لخروجها عن القسمين المذكورين و لكن يجوز نكاح الأمة المشتركة بتحليل الشريك ، فإنّه بسبب واحد . « 7 »
هامش
( 1 ) . منهج الصادقين ، ج 6 ، ص 208 . ( 2 ) . مؤمنون ( 23 ) آيهء 5 . ( 3 ) . كنز العرفان ؛ كتاب النكاح ، ص 144 . ( 4 ) . مجمع البيان ، ج 7 ، ص 99 . ( 5 ) . مؤمنون ( 23 ) آيهء 7 . ( 6 ) . جصّاص ، احكام القرآن ، ج 3 ، ص 330 . ( 7 ) . مجمع البيان ، ج 7 ، ص 100 .