و وطئه فى القبل و فرقته و انقضاء عدّتها . . . و اختلف في التحليل على ثلاثة أقاويل . . . و قال محمّد : يصحّ النكاح و لا يحلّ للأوّل .
علّامه شعرانى : دليل المذهب الأوّل أيضا أنّ العقد تابع لقصد الدوام . و دليل الثاني أنّ ظاهر اللفظ دالّ على الدوام و لا اعتبار به قصد الخلاف إذا لم يلفظ به . و دليل . الثالث أنّ قصد الطلاق بل شرطه لا يناقض نية الدوام كاشتراء العبد ليعتقه لكن ظاهرهم أنّ الزوجين لم يرضيا بدوام النكاح بوجه فى التحليل بخلاف البيع به شرط العتق و لو كان كذلك لا لتزمنا ببطلانه و سأل ابن بزيع الرضا عليه السّلام عمّن أحلّ جاريته مزاحا ، فقال : فإن علمت أنّها تمزح فلا . « 1 »
وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ
. « 2 »
مؤلف : فلا تعضلوهن ، أي لا تمنعوهنّ ظلما عن التزوج .
علّامه شعرانى : ظاهر الآية أنّه يجوز التزوج بانقضاء الأجل . و في التهذيب : كان جعفر بن سماعة يقول : تبيّن عند رؤية الدم غير أنّه لا يحلّ لها أن تعقد على نفسها إلّا بعد الغسل . « 3 »
وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً
. « 4 »
مؤلف : ابو درداء روايت كند كه در جاهليّت مرد زن را طلاق دادى ، آنگه گفتى :
« كنت لا عبا » يا بندهاى آزاد كردى ، آنگه رجوع كردى گفتى : بازى مىكردم ؛ يا نكاح كردى . خداى تعالى نهى كرد از اين و اين قول آن كس بود كه گويد : ثلاث جدّها جدّ و هزلها جدّ : النكاح و الطلاق و العتاق . و اين به نزديك ما درست نيست ، بل اين همه
هامش
( 1 ) . مجمع البيان ، ج 2 ، ص 331 .
( 2 ) . بقره ( 2 ) آيهء 231 .
( 3 ) . روح الجنان ، ج 2 ، ص 241 .
( 4 ) . بقره ( 2 ) آيهء 232 .