والثالث : العنوان الجامع المشترك المقيَّد بالوحدة فيالصّدق ، مثل : « أحد هذه الأخبار » ، فإنّ كلّ واحدٍ واحدٍ من هذه الأخبار - وليس كلّها مجتمعةً - مصداق لهذا العنوان .
والرابع : العنوان الخاصّ الحاكي عن الخصوصيّة الخاصّة الشّخصية ، مثل :
« الخبر الحاكي عن حال زيد في مكان كذا وفي زمان كذا » .
والخامس : عنوان : « ما أخبر به زيد » ، فإنه عنوان لا يصدق على غير خبر زيد ، غير أنّه غير متشخّص ، لعدم حكايته عن خصوصيّةٍ ، فليس فيه جهة مشتركة بالمعنى الأوّل ولا الثاني ، ولا الثالث وهو العنوان الإنتزاعي . فليس فيه جهة مشتركة وهو في نفس الوقت لايحكي عن الخصوصيّة كما في الرابع .
وما نحن فيه من قبيل الخامس .
فيجب أنْ يعتقد المكلّف بما جاءت به الشريعة من الأمور الاعتقاديّة ، لكنْ ليس في هذا جهة مشتركة أو إجمال .
وهذا هو مراد المحقق صاحب الكفاية .
إشكال الكفاية على الشيخ
وتعرّض صاحب الكفاية في القسم الثاني من كلامه لمناقشة كلمات الشيخ ، فقال ما ملخّصه :
نعم ، يجب تحصيل العلم في بعض الإعتقادات لو أمكن ، من باب وجوب المعرفة لنفسها كمعرفة الواجب تعالى وصفاته ، أداءً لشكر بعض نعمائه ، ومعرفة