تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
اختصاص البطلان به . وفي موثقة عمار الساباطي ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل شك في المغرب فلم يدرِ ، ركعتين صلّى أم ثلاثة ؟ قال : « يسلّم ثمّ يقوم فيضيف إليها ركعة . ثم قال : هذا واللَّه ممّا لا يقضى أبداً » « 1 » . ولعمّار موثقة أخرى قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل لم يدرِ ، صلى الفجر ركعتين أو ركعة ؟ قال : يتشهّد وينصرف ثم يقوم فيصلّي ركعة ، فإن كان قد صلّى ركعتين كانت هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ، قلت : فصلّى المغرب فلم يدرِ ، ثنتين صلّى أم ثلاثاً ؟ قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة ، فإن كان صلّى ثلاثاً كانت هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا واللَّه مما لا يقضى أبداً « 2 » . الحديث مما لا قائل بمضمونه من الأصحاب ، بل ما في ذيله ما يسقطه عن الاعتبار . وبالجملة ، ظاهر الحديث البناء على الأقل كما عليه العامة ، وتدارك النقص المحتمل بركعة منفصلة خلاف ما ورد في أحاديثنا كصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي ولا يدري ، واحدة صلّى أم ثنتين ؟ قال : « يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 196 ، الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 11 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 12 . ( 3 ) المصدر السابق : 194 ، الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 2 .