تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
فصل في الشك في الركعات ( مسألة 1 ) : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية [ 1 ] أحدها : الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر . الثاني : الشك في الثلاثية كالمغرب . الثالث : الشك بين الواحدة والأزيد .
شرح

فصل : في الشك في الركعات

الشكوك المبطلة للصلاة

[ 1 ] لا يخفى أنه ليس المراد أنّ مجرد حدوث الشك في هذه الموارد يوجب بطلان الصلاة ، بل المبطل للصلاة استقرار الشك والمضي فيها مع الشك : ولو تروّى وحصل اليقين بما صلّى تصحّ صلاته ، كما نتعرض لذلك في المباحث الآتية . فالمضي في الصلاة مع الشك مبطل لها . وكون الشك في الثنائية مبطل هو المشهور بين أصحابنا قديماً وحديثاً ، سواء كان الشك فيها بين الركعة الواحدة أو الاثنتين أو غيرهما ، ويدل على ذلك روايات معتبرة منها موثقة سماعة ، قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ قال : « إذا لم تدرِ واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإمام فعليه