تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
ودعوى : انصرافها إلى زيادة الركعة كصحيحة زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالًا إذا كان قد استيقن يقيناً » « 1 » . أضف إلى ذلك إلى أنّ الكليني قدس سره وإن كان ينقل صاحب الوسائل ذكر « الركعة » فيها ولكن في المروي في نسخة الكافي غير مذكور فيه « الركعة » بل المذكور فيها قال : « إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالًا إذا كان قد استيقن يقيناً » « 2 » . وعلى تقدير ذكر الركعة فلعلّ المراد بها الركوع ، وعلى كل تقدير لا تنافي مع إطلاق صحيحة أبي بصير أو موثقته « 3 » . وما ورد في ذيل روايات الباب كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلّى خمساً ؟ قال : « إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمّت صلاته » « 4 » . ونحوها غيرها محمولة على نسيان السلام في الرابعة والقيام إلى صلاة أُخرى ، وإلّا لم يكن لذكر الجلوس في الرابعة بقدر التشهد وجه . وما ذكرنا من كون المراد بالركعة الركوع يؤيده مثل صحيحة منصوربن حازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل صلّى فذكر أنه زاد سجدة ؟ قال : « لا يعيد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 231 ، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) الكافي 3 : 354 ، الحديث 2 . ( 3 ) قال السيد الخوئي قدس سره ( شرح العروة الوثقى 18 : 10 ) موثقة أبي بصير - من أجل أبان ، وإلّا كانت صحيحة - قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » . ( 4 ) وسائل الشيعة 8 : 232 ، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 4 .