( مسألة 3 ) : إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين [ 1 ] أو اليسار أو بالوقت بأن صلّى قبل دخوله أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية أو بزيادة ركن بطلت الصلاة .
شرح
صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة » « 1 » ، مدفوعة ، لعدم القرينة على الانصراف داخلية وخارجية ؛ لكونهما مثبتين .
نعم ، لابد من حمل صحيحة أبي بصير على صورة العمد ، فإن صورة السهو والنسيان خارجة عن الحكم المزبور بمفاد إطلاق المستثنى منه في حديث :
« لا تعاد » « 2 » .
الإخلال عن جهل
[ 1 ] وفي صحيحة معاويةبن عمار أنّه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ ، فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالًا ؟ فقال له : « مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة » « 3 » . وفي صحيحية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة إلّاإلى القبلة ، قال : قلت : أين حدّ القبلة ؟ قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه » الحديث « 4 » ، وعلى ذلك فإن صلى إلى نفس المشرق أو المغرب أو مستدبراً بطلت صلاته ، وإن كان مصلياً إلى بين المشرق والمغرب ثم عرف القبلة في الأثناء يحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجهاً إلى دبرهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 319 ، الباب 14 من أبواب الركوع : الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 314 ، الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث الأوّل .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 314 ، الباب 10 ، من أبواب القبلة ، الحديث 2 .