( مسألة 9 ) : يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعدالسجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته [ 1 ] وينفرد ، ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافياً إلى أن يسلّم ثم يقوم إلى الرابعة .
( مسألة 10 ) : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأُوليين من الجهرية [ 2 ] إذا سمع صوته ، لكنه أحوط .
شرح
[ 1 ] والانفراد في الفرض قهري فإنّ المفروض تمام ركعات صلاة الإمام وبقي على المأموم ركعة أُخرى .
نعم ، يستحب للمأموم قبل أن يقوم يتابع الإمام إلى تسليم الإمام بأن يقعد متجافياً إلى أن يتم الإمام تشهده ، ويبدأ بالسلام ، ثم يقوم المأموم إلى الركعة الباقية عليه .
ويمكن أن يستظهر ذلك من بعض الروايات التي منها مضمرة الحسينبن المختار ، وداود بن الحصين ، قال : سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين ، فهي الأُولى له والثانية للقوم يتشهد فيها ؟ قال : نعم ، قلت : الثانية أيضاً ؟ قال : نعم ، قلت : كلّهن ؟ قال : نعم ، وإنما هي بركة « 1 » .
[ 2 ] قد تقدّم أن الأحوط مع السماع الإصغاء كما هو ظاهر بعض الروايات من تفسير قوله سبحانه : « وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ » « 2 » بالقراءة من الإمام في الركعتين
هامش
( 1 ) المروية في وسائل الشيعة 8 : 416 ، الباب 66 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل ، ويلاحظ معها ما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأُولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام ؟ قال : « يتجافى ولا يتمكن من القعود » الحديث ، رواه في الوسائل 8 : 418 ، الباب 67 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) سورة الأعراف : الآية 204 .