( مسألة 35 ) : إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم [ 1 ] صحت صلاته حتّى لو كان المنسي ركناً إذا لم يشاركه في نسيان ماتبطل به الصلاة .
وأما إذا علم به المأموم نبّهه عليه ليتدارك إن بقي محلّه ، وإن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك تنبيهه حيث إنّه غير واجب عليه وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركناً أو قراءة في مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها بأن كان قبل الركوع .
وإن لم يكن ركناً ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محلّ تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام ، وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام .
شرح
في نفس نقلها فإن نقلها ربّما يمنع المخالفين عن التعرض بسوء لرواتنا وكتبهم لأنّهم نقلوا في رواياتهم ما يدفع السوء عن القدح في الثاني ؛ لأنّ ما رووا عنه مرويّ عن علي عليه السلام أيضاً على مانقلوا في كتبهم عن الثاني وعن علي وحذف الرواية المزبورة وعدم نقل أصحابنا يوجب أن يتهموا أصحابنا بأن أُصولهم محرفة فلا اعتبار بها .