تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين ؟ قال : « يتقدمهما ولا يقوم بينهما » « 1 » . والتعبير بالرواية لأن الراوي عن محمد بن مسلم الصدوق قدس سره وسنده إلى محمد بن مسلم على ما ذكر في مشيخة الفقيه « 2 » ضعيف . نعم ، يحتمل أن يكون في البين سند آخر معتبر إلّاأنّه لا يكون دليلًا على اعتبارها حيث لا يخرج ذلك عن الاحتمال . وروى الحميري في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه كان يقول : « المرأة خلف الرجل صف ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفّاً إنّما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه » « 3 » . وبالجملة ، إن كان المأموم واحداً مقتضى الصحيحة المؤيدة بغيرها تعين وقوعه على يمين الإمام ، ويؤيده ما ورد : في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك ، وقال الآخر : أنا كنت إمامك ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : صلاتهما تامّة ، قلت : فإن قال كل واحد منهما : كنت أأتم بك ، قال : صلاتهما فاسدة وليستأنفا « 4 » . والتعبير بالتأييد لاحتمال عدم تقدّم أحدهما على الآخر للظلمة أو العمى لا لجواز وقوفهما متساويين ، وليس هذا من حمل المطلق على النادر ؛ لأنّ الفرض في نفسه نادر . وأمّا إذا كان المأمومين متعددين ففي الالتزام بجواز وقوفهم مساوياً مع الإمام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 342 ، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 7 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 424 . ( 3 ) قرب الإسناد : 114 ، الحديث 395 . ( 4 ) وسائل الشيعة 8 : 352 ، الباب 29 من صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل .