شرط العمل وعدمه لأنه مع شرط العمل يكون عمله كعمل العامل ومع شرط عدمه أو عدم الشرط يكون كجعل زيادة سهم في الربح لمن له العبد .
واما إذا صرّح في العقد بأنه يكون للعبد بخصوصه بحيث انه لو علم مثلًا بان العبد لا يملك لا يجعل هذا السهم فقال في الجواهر المتجه هو البطلان . ولكن لا يظهر منه ان البطلان مخصوص بالشرط أو يعمه والمشروط فيه وهو المضاربة والظاهر أن الباطل يكون هو الشرط لتمليك شئ لمن لا يملكه واما أصل المضاربة فلا وجه لبطلانه بناءً على أن الشرط الفاسد ليس بمفسد على ما هو التحقيق عندنا وعند جملة من الاعلام كالشيخ الأعظم الأنصاري ( قده ) هذا بناءً على عدم ملك العبد واما على فرض ملكه فهو يكون كالأجنبي وقد تقدم فساده .
ثمّ انّ ما عن المصنف من أن القدر المتيقّن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاماً لأحدهما فالأقوى الصحة مطلقا ، ففيه ان الدليل على عدم الجواز يكون هو ظهور النص في ان تمام الربح يكون بينهما وهذا الظهور يؤخذ به باطلاقه وليس الدليل اجماعاً لبّيّاً ليؤخذ بمتيقّنه .
الشرط الثامن : في اشتراط كون رأس المال بيد العامل
قوله : الثامن ، ذكر بعضهم انه يشترط ان يكون رأس المال بيد العامل فلو اشترط المالك ان يكون بيده لم يصح ، لكن لا دليل عليه ، فلا مانع من أن يتصدى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك كما عن التذكرة .
أقول : اشتراط كون رأس المال بيد العامل هو قول العلامة في القواعد حيث قال « الرابع ان يكون مسلماً في يد العامل ، فلو شرط المالك أن تكون يده عليه