تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
والمهذّب والتحرير والتذكرة والإرشاد وجامع المقاصد والروض والمسالك ومجمع البرهان وعن المبسوط الاجماع على الصحة فيما إذا لم يعمل الغلام وحكى ان صريح الثلاثة الأول ان الغلام المشروط له مملوك المالك وظاهر عبارة الشرايع والقواعد وغيرها قابلة لكونه غلام المالك أو غلام العامل وحكى التصريح بهما عن التحرير وجامع المقاصد والمسالك . والحاصل انا نستفيد من ذلك أنه لا خلاف فيه وانه اجماعى وصرح الشيخ في المبسوط بأنه ان لم يشترط العمل على العبد يكون صحيحاً بقول واحد ولكن الظاهر هو ان الدليل لهذا المقال هو ان العبد لا يملك شيئاً فكأنه جعل لمن هو مالك للعبد سهماً آخر فإذا فرض انه جعل للمالك ثلثاً وللعامل ثلثاً وللغلام ثلثاً يصير سهم مالك الغلام ثلثين ولذا قال في المبسوط بالصحة قولًا واحداً في صورة عدم اشتراط العمل فإنه مع شرط العمل لا يصير كذلك وهكذا يظهر من غيره ويظهر من مفتاح الكرامة انه مع شرط العمل عليه يكون الأمر أظهر وليس كذلك لأنه ان شرط العمل فيكون مثل أن يكون العامل هو المالك من وجه آخر ان لم يملك العبد شيئاً وكان عمله عمل مولاه فيكون مالكاً وعاملًا وليس مثل صورة عدم شرط العمل وان فرض صحته من وجه آخر من باب كونه شرطاً في ضمن العقد . وكيف كان فالظاهر انّه لم يكن في المقام نص خاص لهذا الحكم ولا اجماع تعبدي كاشف عن رأى المعصوم ع في ذلك بل السند الوحيد انه على فرض عدم ملك العبد لشئ يكون مرجع هذا الاشتراط إلى اشتراط زيادة في حصة من هو مالك للعبد فنقول ان كان هناك انصراف إلى أن جعل هذا السهم للعبد يكون كجعل السهم للدابة أو السفينة فهو متين الا ان الجعل في الواقع يكون للمالك لداعى وجود العبد له كما إذا جعل زيادة السهم له لداعى انه كثير العيال ولا فرق بين