كانت هي التي غرّته رجع به عليها وترك لها أدنى شئ مما يستحلّ به الفرج » .
وفي الوسائل « 1 » صحيح الحلبي وفيه قوله ع « ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها » .
وفي ( 1 / 7 ) ما رواه إسماعيل بن جابر وفيه قوله ع « وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يؤتيه موالى الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه .
والاشكال في هذا الخبر بأنه ليس فيه التعرض للضمان المغرور وهو الزوج الذي صار مغروراً بواسطة تزويج الرجل إياه أمة مكان ابنته التي أعجبته بل يكون فيه التعرض لضمان الغارّ قيمة الولد على موالى الأمة مع أن المعروف في فقهنا جواز الرجوع إلى كلّ منهما مندفع بان المغرور في الواقع هنا يكون موالى الأمة واما الذي تزوجها فهو إذا لم يكن عليه المهر ولا شئ آخر لم يذهب من كيسه شئ ليكون البحث في ضمانه واما كون الموالى مخيرا في الرجوع إلى كل منهما فهو امر آخر والحاصل الذي نحن بصدده الآن هو كون الضمان على الغارّ وهو يستفاد من هذا الخبر .
ومنها ما ورد في أبواب الشهادات في شهادة الزور « 2 » ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع عن شاهد الزور ما توبته ؟ قال يؤدّى من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ان كان النصف أو الثلث ان كان شهد هذا وآخر معه وفي موثق جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور قال إن كان الشئ قائما بعينه ردّ على صاحبه وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل .
وأورد على هذه الطائفة من الروايات ان الظاهر كالصريح منها هو ان الرجوع
هامش
( 1 ) - 5 / 2 من العيوب والتدليس .
( 2 ) - في الوسائل ، ج 18 ، باب 11 من الشهادات ، ح 1 و 2 .