تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
وحينئذ ان شك في الأداء في مورد ، يكون الأصل عدمه وان شك في التعدي والتفريط أيضا فالأصل عدمه ففي المقام بعد الموت يكون الشك هكذا فيرجع الأمر إلى الشك في ضمان الوارث فاصالة البراءة حاكمة بعدم ضمانهم . الدليل الثاني لضمان اليد قاعدة احترام مال المسلم بتقريب ان المال لو لم يكن لتلفه ضمان لم يكن محترماً غاية الأمر خرج مورد اليد الأمانية عن القاعدة بمعنى عدم الضمان أيضا الا بالتعدى والتفريط والكلام فيه كالكلام فيما تقدم الدليل الثالث بناء العقلاء على ضمان ما جاء تحت اليد الا في موارد الأمانية مع عدم التعدي والتفريط والظاهر أن بنائهم موافق لما يدل عليه قاعدتى اليد والاحترام وقد عرفت الحال فيهما فلا نطيل البحث فيه . الفرع الرابع ، قوله : واما إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت ولم يعلم أنه موجود في تركته الموجودة أو لا بان كان مدفوناً في مكان غير معلوم أو عند شخص آخر أمانة أو نحو ذلك - أو علم بعدم وجوده في تركته مع العلم ببقائه في يده بحيث لو كان حيّا أمكنه الايصال إلى المالك أو شك في بقائه في يده وعدمه أيضا ففي ضمانه في هذه الصور الثلاث وعدمه خلاف واشكال على اختلاف مراتبه وكلمات العلماء في المقام وأمثاله كالرهن والوديعة ونحوهما مختلفة والأقوى الضمان في الصورتين الأوليين لعموم قوله ( ص ) « على اليد ما اخذت حتى تؤدى » حيث إن الأظهر شموله للأمانات أيضا . ودعوى خروجها لأن المفروض عدم الضمان فيها مدفوعة بان غاية ما يكون خروج بعض الصور منها كما إذا تلفت بلا تفريط أو ادعى تلفها كذلك إذا حلف واما صورة التفريط والإتلاف ودعوى الرد في غير الوديعة ودعوى التلف والنكول عن الحلف فهي باقية تحت العموم ودعوى ان الضمان في صورة التفريط و