الدليل الشرعي ولو كان هو بناء العقلاء مع عدم الردع عنه عليهما فكما ان قول صاحب الجواهر بأنه يشمل اللازم فقط غير تام فكذلك هذه المقالة غير تامة ثم إن حرمة الفسخ تكليفا يكون معناها عدم ترتيب آثار العقد عليه فان المتمشى من المكلف هو هذا المعنى والا فإذا فرض لزوم عقد وعدم تأثير الفسخ فيه فما هو خارج عن قدرته لا يتعلق به النهى التكليفي كالنهى عن البيع الربوي فان البيع الربوي لا يقع والنهى عنه بلحاظ آثاره وما هو حرب من الله تعالى كما في القرآن يكون اكل الثمن رباء والا فلا ينعقد البيع الربوي والحاصل حرمة الفسخ تكليفاً بلحاظ نفس العقد اللازم غير ممكنة لا انها ممكنة ولكن نقطع بعد مها بلحاظ لسان الدليل وظهوره وما هو ممكن فقابل للحرمة التكليفية أو الوضعية أو لهما ولذا لا نقول بان النهى في المعاملات يدل على الصحة كما عن أبي حنيفة ولا يدل على الفساد أيضا ولذا يصح البيع وقت النداء وترك الواجب وهو الوفاء يكون نظير النهى في المعاملات والحاصل قبل اثبات اللزوم كيف نقول بعدم تأثير الفسخ وعدم حرمته وقال في
« المؤمنون عند شروطهم »
انه متضمن للحكم التكليفي صرفا نظير قولهم « المؤمنون عند عدته » لا الصحة وانما هي تستفاد بالملازمة من الحكم التكليفي وليس هذا موضوعا للجواز أو اللزوم بل مقتضاه وجوب الوفاء بكل شرط سائغ سواء كان في ضمن العقد اللازم أو الجايز . وفيه ان ظهوره في الحكم الوضعي أولى من ظهور « أوفوا بالعقود » لان التعبير يكون بالجملة الاخبارية التي هي آكد من الإنشائيّة ومعناه بالفارسية مؤمن نزد شرطهايش هست اين است كه شرط را به هم نمىزند نه فقط ترتيب آثار مىدهد اگر چه آن هم بالملازمة از آن فهميده مىشود وكيف كان فاصل الكلام بان الشروط السائغة لازمة الوفاء تام .
ثم إنه كم فرق بين هذا وما قيل من عدم كون الخطاب في العقود والشروط
النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 119
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص١١٩