تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
هو لزوم الالتزام بالواجب المعلق أو الشرط المتأخر وقد عرفت ما فيه وإنه غير تام حيث إن تقدم شرط التكليف عليه وتقدم التكليف عي امتثاله يكون بالرتبة لا بالزمان ليلزم الإشكال فالعمدة في المقدمات هي الرابعة والخامسة التي تدل علي عدم لزوم الجمع والتضاد بين الخطابين بعد طولية الموضوع . المقدمة الخامسة : وهذه المقدمة يكون لبيان عدم اجتماع الخطابين بعد طولية الموضوع لهما وتكون في مقام بيان أن نفس الامتثال في الأهم رافع لموضوع المهم لا خطابه ونفس ترك امتثال الأهم موجب للخطاب بالمهم لا عدم خطاب الأهم ولتوضيح ذلك وبيان وجه التنافي بين امتثال الأهم والأمر بالمهم لا التنافي بين الأمرين قد قسم الموضوعات والشرائط للتكاليف هنا بتقسيمات : الأول تقسيمها إلي ما لا تناله يد الوضع والرفع التشريعي ، وإلي ما يمكن أن تناله ذلك . فالأول : مثل العقل والبلوغ والوقت في مثل الصلاة والحج فإنها من الأمور التكوينية فإن حصلت فقد حصلت ولها اثرها وإلا فلا يكون لنا شيء يكون له الأثر نعم للشرع إن يحكم تعبدا بأن غير البالغ بالغ مثلًا لترتيب اثر البلوغ ولكنه ليس له هذا التعبد فيما ذكرناه . والثاني : كالاستطاعة في الحج وفاضل المؤونة بالنسبة إلي الخمس فإنه إذا كان للشخص دين فوجد من المال ما يستطيع به للحج أو يكون واجدا لفاضل المؤونة فللشرع أن يحكم بعدم الاستطاعة أو الخمس بإيجابه أداء الدين عليه كما أنه في التكوين أيضاً يمكن أن يكون كذلك .