تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨

في حكم السلف في النبل المعمول والعيدانه

قوله : « ولا يجوز في النبل المعمول ويجوز في عيدانه قبل نحتها » . أقول : اما جوازه في عيدانه قبل النحت فواضح لامكان التقدير بالوزن والعدد ووصف نوع الخشب الذي يعمل منه النبل واما عدم جوازه في المنحوت فهو المنسوب إلى المشهور لاختلافه في الثمن ولاختلاطه من الخشب والعصب والريش ولخفة الأطراف وثخانة الوسط وكذلك القوس ففيه انه قد يتفق ان يكون الوصف موجباً لمعلوميته فلااشكال وعلى فرض المجهولية فالقاعدة أيضاً حاكمة بعدم الجواز لا بحث فيه أزيد من ذلك خصوصاً مع عدم الابتلاء به في هذا الزمان .

في حكم السلف في الجواهر واللئالي

قوله : « ولا في الجواهر واللئالي لتعذر ضبطها وتفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها » . أقول : هذا وما بعده من المتون الآتية إلى الشرط الثالث يعرف حاله من الضابطة وهي ان المدار على عدم مجهولية المبيع عند المتعاقدين فإذا كان المبيع معلوماً عند المتعاقدين ولا يكون مجهولًا ولو في بعض الموارد سواء كان في مورد اللئالي أو الأرضين والعقار أو الحيوان من الأناسى كالعبيد والأماءغيرهم أو الخضروات أو غير ذلك يصح السلف فيه فلو فرض انه باع مقداراً من الأرضين بعد مشاهدة محلّها بان تكون مثلًا في هذه السكة يصح ذلك فإنه يكون من الكلى في المعين وربما يكون العرف العام اعرف بذلك من العرف الخاص ولا نطيل البحث